المادة 1
مادة 1: جعل مرتب التمرنين والملازمين في دوائر الدولة كافة 29،50 ليرة لبنانية سورية
مرسوم رقم 182 17/06/1932
مرسوم رقم 182 تاريخ 17/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2676 تاريخ 29/06/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعل مرتب التمرنين والملازمين في دوائر الدولة كافة 29،50 ليرة لبنانية سورية
مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على المتمرنين والملازمين الحاليين ابتداء من اول تموز سنة 1932
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة