Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: لا يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة الا بعد ان يتأكد الطبيب البيطري او الطبيب الموكل مراقبة اللحوم ان المحال التي يراد استعمالها للجزارة او التي تستعمل لهذه التجارة حائزة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في الانظمة المختصة بها.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/43/