المادة 45
مادة 45: يحق لمأموري الصحة ان يزوروا في كل ساعة من النهار المحال المعدة لذبح الحيوانات او لبيع اللحوم او حفظها او لاي صنف من منتجات الجزاره.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 45: يحق لمأموري الصحة ان يزوروا في كل ساعة من النهار المحال المعدة لذبح الحيوانات او لبيع اللحوم او حفظها او لاي صنف من منتجات الجزاره.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/45/