المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بالارقام من 1 الى 15 والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة طرابلس .
مرسوم رقم 15910 25/03/1964
مرسوم رقم 15910 تاريخ 25/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بالارقام من 1 الى 15 والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة