Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15910 25/03/1964

اعلان منطقة درس في مدينة طرابلس

مرسوم رقم 15910 تاريخ 25/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15910
التاريخ
25/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/04/1964, ص. 1107
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1823 تاريخ 21/05/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15910 تاريخ 25/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بالارقام من 1 الى 15 والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964