Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15916 31/03/1964

يتعلق بانشاء قنصلية فخرية في بفورتسهايم - المانيا الغربية

مرسوم رقم 15916 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15916
التاريخ
31/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 28, 06/04/1964, ص. 1135
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2566 تاريخ 10/09/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15916 تاريخ 31/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة بفورتسهايم Pforzhein المانية الغربية.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ادفين وولسر Edwin Walser قنصلا فخريا في مدينة بفوتسهايم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 768 تاريخ 30/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964