Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3476 29/06/1945

بشأن رواتب الموظفين الفرنسيين المسرحين من الخدمة

مرسوم رقم 3476 تاريخ 29/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3476
التاريخ
29/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1945, ص. 477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3476 تاريخ 29/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى الموظفون الفرنسيون المسرحون رواتبهم بصورة مسبقة وعلى دفعة واحدة لغاية 7 تشرين الثاني سنة 1945

المادة 2

مادة 2: يلغى هذا المرسوم كل نص سابق مخالف له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945