المادة 1
مادة 1: يتقاضى الموظفون الفرنسيون المسرحون رواتبهم بصورة مسبقة وعلى دفعة واحدة لغاية 7 تشرين الثاني سنة 1945
مرسوم رقم 3476 29/06/1945
مرسوم رقم 3476 تاريخ 29/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتقاضى الموظفون الفرنسيون المسرحون رواتبهم بصورة مسبقة وعلى دفعة واحدة لغاية 7 تشرين الثاني سنة 1945
مادة 2: يلغى هذا المرسوم كل نص سابق مخالف له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه
نصوص ذات صلة