المادة 1
مادة 1: تلغى وظيفة مستشار فني في وزارة الاشغال العامة
مرسوم رقم 3443 26/06/1945
مرسوم رقم 3443 تاريخ 26/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى وظيفة مستشار فني في وزارة الاشغال العامة
مادة 2: يسرح من الخدمة السيد هنري راند والمستشار الفني لوزارة الاشغال العامة بسبب الغاء وظيفته ويحق له المطالبة بالتعويضات التي قد تترتب له.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1945 وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة