Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3443 26/06/1945

الغاء وظيفة مستشار فني في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 3443 تاريخ 26/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3443
التاريخ
26/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1945, ص. 479
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3443 تاريخ 26/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وظيفة مستشار فني في وزارة الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: يسرح من الخدمة السيد هنري راند والمستشار الفني لوزارة الاشغال العامة بسبب الغاء وظيفته ويحق له المطالبة بالتعويضات التي قد تترتب له.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1945 وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945