المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية اطلاق النار على رشيد ابراهيم زعيتر الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 28 حزيران سنة 1945 المسوقة على محمد ملحم شمص . ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.
مرسوم رقم 3475 29/06/1945
مرسوم رقم 3475 تاريخ 29/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية اطلاق النار على رشيد ابراهيم زعيتر الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 28 حزيران سنة 1945 المسوقة على محمد ملحم شمص . ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة