Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1486 03/07/1944

انشاء سكرتيرية عامة في وزارة التموين

مرسوم رقم 1486 تاريخ 03/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1944. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1486
التاريخ
03/07/1944
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1944, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1486 تاريخ 03/07/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة التموين سكرتيرية عامة تحدد صلاحياتها بمرسوم اخر

المادة 2

مادة 2: انتدب الامير جميل شهاب رئيس اللجنة اللبنانية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للقيام بوظيفة سكرتير عام للوزارة المذكورة اعلاه بذات الراتب يحتفظ الامير جميل شهاب بوظيفته الاساسية لدى المجلس الاعلى المشار اليه

المادة 3

مادة 3: انتدب السيد موسى مبارك مدير غرفة رئاسة الجمهورية للقيام بوظيفة رئيس اللجنة اللبنانية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة مدة قيام الامير جميل شهاب بالانتداب المذكور في المادة الثانية

المادة 4

مادة 4: يحتفظ السيد موسى مبارك بوظيفته الاساسية مديرية غرفة رئاسة الجمهورية

المادة 5

مادة 5: يتقاضى السيد موسى مبارك مدة انتدابه الراتب المنصوص عنه في المرسوم عدد 817 تاريخ 8 اذار سنة 1944

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والتموين الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944