Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1424 29/06/1944

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين بخراج قرية اهمج

مرسوم رقم 1424 تاريخ 29/06/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1424
التاريخ
29/06/1944
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1944, ص. 10
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1424 تاريخ 29/06/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1424 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين بحراج قرية اهمج كسروان تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العلميات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944