Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1422 29/06/1944

انشاء مكتب صحي في منطقة تبنين

مرسوم رقم 1422 تاريخ 29/06/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1422
التاريخ
29/06/1944
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1944, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1422 تاريخ 29/06/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1422 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 انشىء مكتب صحي في منطقة تبنين وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه: - طبيب رئيس مكتب - ممرضة زائرة قانونية - مأمور صحي عين في مكتب تبنين كل من: - الدكتور توفيق متبرك طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة (وظيفة شاغرة) - على محمود عجمي مامور صحي درجة ثالثة (وظيفة شاغرة) - فاطمة حسن علويه ممرضة زائرة من الدرجة الثالثة (وظيفة شاغرة) يتقاضى المدعو على محمود عجمي تعويض انتقال شهري قدره 20 ل.ل تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب 13 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944