المادة 1
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق انشاء مراكز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية الكفير AL - KFEIR
مرسوم رقم 15414 27/06/1949
مرسوم رقم 15414 تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق انشاء مراكز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية الكفير AL - KFEIR
مادة 2: تلغى, بعد فتح المركز المذكور, الشعبة البريدية الموجودة في الكفير
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة