Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15414 27/06/1949

انشاء مركز دائم للبريد والبرق في قرية الكفير

مرسوم رقم 15414 تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15414
التاريخ
27/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1949, ص. 395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15414 تاريخ 27/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق انشاء مراكز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية الكفير AL - KFEIR

المادة 2

مادة 2: تلغى, بعد فتح المركز المذكور, الشعبة البريدية الموجودة في الكفير

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949