Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15399 27/06/1949

تعديل المرسوم رقم 6676 تاريخ 22-5-1930 المختص بانشاء اجازات السجل العقاري والمكاتب العقارية

مرسوم رقم 15399 تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15399
التاريخ
27/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1949, ص. 391-392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15399 تاريخ 27/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة في كل من المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم رقم 6676 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1930 واستبدلت بها الاحكام التالية: "ويحلف امام هذه المحكمة اليمين الاتية: "اقسم بالله انني اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة واخلاص وامتنع عن كل عمل مخالف للقوانين والانظمة والضمير"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949