المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مدير الداخلية العام رئيسا محافظ مدينة بيروت الممتازة ٍ جبل لبنان ٍ لبنان الشمالي اعضاء ٍ لبنان الجنوبي ٍ البقاع رئيس مصلحة البلديات والتجميل رئيس دائرة الواردات في بلدية بيروت الممتازة مقررا
مرسوم رقم 15410 27/06/1949
مرسوم رقم 15410 تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مدير الداخلية العام رئيسا محافظ مدينة بيروت الممتازة ٍ جبل لبنان ٍ لبنان الشمالي اعضاء ٍ لبنان الجنوبي ٍ البقاع رئيس مصلحة البلديات والتجميل رئيس دائرة الواردات في بلدية بيروت الممتازة مقررا
مادة 2: تتولى هذه اللجنة: 1- وضع اسس لتوزيع حاصلات الرسوم المنصوص عليها في القانون الصادر في 15 حزيران سنة 1949 2- توزيع حاصلات هذه الرسوم سنويا 3- تصفية حقوق ملتزمي رسوم الاستهلاك الملغاة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة