Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9624 27/06/1955

اعطاء تعويض خاص الى الموظفين الفنيين (المهندسون) في مديرية التعليم المهني

مرسوم رقم 9624 تاريخ 27/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9624
التاريخ
27/06/1955 (تطبع الجامعة اللبنانية 27/07/1955: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1955, ص. 1052-1053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9624 تاريخ 27/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955