المادة 1
مادة 1: الغيت مديرية الموظفين.
مرسوم رقم 12260 30/06/1948
مرسوم رقم 12260 تاريخ 30/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1948. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت مديرية الموظفين.
مادة 2: الغيت دائرة الترجمة.
مادة 3: الحقت الجريدة الرسمية بوزارة العدلية ( دائرة النشرة القضائية).
مادة 4: الحق السيدان الياس الرياشي ومنير ابي شهلا بوزارة العدلية ( الجريدة الرسمية).
مادة 5: الغي المرسوم رقم 240 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1942 المختص بانشاء دائرة الموظفين والمرسوم الاشتراعي رقم 247 الصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1942.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة