المادة 1
مادة 1: الغيت سبع عشرة وظيفة من وظائف المساعدين القضائيين المبينة في الجدول رقم 6 الملحق بقانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1944 وفي موازنة سنة 1948, واصبح العدد كما يلي: كتبة 207 مباشرون 109
مرسوم رقم 12229 30/06/1948
مرسوم رقم 12229 تاريخ 30/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت سبع عشرة وظيفة من وظائف المساعدين القضائيين المبينة في الجدول رقم 6 الملحق بقانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1944 وفي موازنة سنة 1948, واصبح العدد كما يلي: كتبة 207 مباشرون 109
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة