المادة 1
مادة 1: الغيت من الفقرة (1) من الجدول رقم 4 الملحق بقانون 4 كانون الاول سنة 1946 الوظائف الآتية: محكمة جبل لبنان رئيس كتبة 1 محكمة حاصبيا رئيس كتبة 1 ــــــ المجموع: 2
مرسوم رقم 12230 30/06/1948
مرسوم رقم 12230 تاريخ 30/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت من الفقرة (1) من الجدول رقم 4 الملحق بقانون 4 كانون الاول سنة 1946 الوظائف الآتية: محكمة جبل لبنان رئيس كتبة 1 محكمة حاصبيا رئيس كتبة 1 ــــــ المجموع: 2
مادة 2: الغيت من الفقرة (ب ) من الجدول رقم 4 الملحق بقانون 4 كانون الاول 1946 الوظائف الآتية: محكمة بيروت رئيس كتبة 1 محكمة صيدا رئيس كتبة 1 محكمة صور رئيس كتبة 1 محكمة النبطية رئيس كتبة 1 محكمة مرجعيون رئيس كتبة 1 محكمة بعبلبك رئيس كتبة 1 ـــــ المجموع: 6
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة