المادة 1
مادة 1: يتابع قضاة الحكم فصل الدعاوى التي ختموا المحاكمة فيها اذا لم ينقلوا الى خارج مركز المحاكمة.
مرسوم رقم 12249 30/06/1948
مرسوم رقم 12249 تاريخ 30/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتابع قضاة الحكم فصل الدعاوى التي ختموا المحاكمة فيها اذا لم ينقلوا الى خارج مركز المحاكمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة