Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 741 22/06/1983

الغاء ترتيب منطقة في فرن الشباك (قضاء بعبدا) بواسطة الفرز والضم

مرسوم رقم 741 تاريخ 22/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
741
التاريخ
22/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1983, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 741 تاريخ 22/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي ترتيب المنطقة المحددة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 7265 تاريخ 29/2/1974 والواقعة في منطقة فرن الشباك (قضاء بعبدا) بواسطة الضم والفرز للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983