Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16136 07/06/1957

تعديل المرسوم 7004 تاريخ 1-10-1946 المتضمن تحديد شروط امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي

مرسوم رقم 16136 تاريخ 07/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16136
التاريخ
07/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/1957, ص. 664-665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16136 تاريخ 07/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة عشر من المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 ما يلي: "ويحق للمرشح الفائز في احد فرعي القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, اذا تقدم الى امتحانات الفرع الاخر في دورة تالية ان يعفى من الامتحان في المادة التي يكون قد اداها في الفرع الاول شرط ان يكون معدل هذه المادة في الفرع الذي اجتازه اعلى منه في الفرع الذي يتقدم الى الامتحان فيه, وعندها تنقل علامته في هذه المادة الى الامتحان الجديد."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957