Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحظر على قضاة مجلس الشورى وديوان المحاسبة والمستشارين المعاونين والمراقبين وعلى جميع موظفي الادارات العامة من جميع الفئات والرتب ان يتقاضوا اي تعويض كان وباي طريقة كانت من الهيئات التي يناط بهم امر مراقبتها

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/179568/article/1/