Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: يعين رئيس اللجنة في خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام التاريخ والساعة اللذين تجري معاينة الاراضي المختلف عليها مع اجراء التحقيق في الوقت نفسه. وذلك بموجب قرار يبلغ بطريقة ادارية الى المستدعين ويلصق على باب دائرة البلدية او على باب دار المختار عند عدم وجود دائرة بلدية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/11/