Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: اذا كان احد الفريقين المتداعيين من الذين تجب مقاضاتهم لدى الغرف المختلطة في المحاكم النظامية فان لجنة التحكيم تبقى صالحة للنظر وقراراتها تكون نافذة اذا لم يطلب الفريق المشار اليه رد صلاحيتها قبل الدخول في الدعوى اما اذا طلب ذلك فان اللجنة تصبح غير صالحة حكما ويحال المتداعون الى المحكمة ذات الصلاحية فتفصل القضية وفاقا لاصول المحاكمات العادية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/4/