Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان رئيس دوائر الاشغال العامة او رئيس البلدية - حسب مقتضى الحال- يضع بعد الجلسة المتقدم ذكرها جدولا يتضمن اسماء الملاك الذين لم يحضروا او لم يتفقوا على الثمن مع كنية كل منهم ومحل اقامته. ويعين في هذا الجدول العقارات المنزوعة ملكيتها من هؤلاء الملاك ثم يرسله مع المرسوم وسائر الاوراق الى رئيس المحكمة البدائية التي تكون العقارات داخلة في منطقتها. ويرسل الجدول نفسه الى رئيس المحكمة ايضا اذا كان المستأجرون او المستثمرون الذين دعاهم المالك او المتدخلون في القضية لم يتفقوا على قيمة التعويض الذي يراد اعطاؤهم اياه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/10/