State Council 25/01/1949
شورى حكم رقم : 8 /1949
- Court
- شورى
- Number
- 8/1949
- Date
- 25/01/1949
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغة، باز
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في تخمين العقار المستملك
-
بما ان طلب المعترض تخمين القطعة المستملكة من العقار المبيع منه تخمينا قانونيا مجددا يخرج عن صلاحية هذا المجلس لان تخمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة هو امر عائد الى لجنة الخبراء برئاسة احد القضاة ويعترض على قراراتها الى المحكمة البدائية عملا بالمادة العاشرة حتى المادة الخامسة والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الصادر بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1932
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب الاستملاك الكامل
-
وبما ان استثبات ما اذا كان استملاك قسم من العقار لاجل انشاء محطة تحويل للكهرباء لا يضر بالقسم الباقي منه يدخل ايضا في صلاحية المحاكم العادية التي يعود اليها بحال تحقق الضرر تقرير استملاك العقار بكامله وتأدية بدله كله بالاستناد الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور وبما ان هذا المجلس لا يصلح للنظر في طلب المعترض للتخمين واستثبات الضرر الناشيء عن استملاك بعض عقاره
- مدى امكانية الطعن بمرسوم الاستملاك تلافيا لحصول اضرار بالمحلات المجاورة
-
بما ان المعترض لا يطلب صراحة في باب المطالب من دعواه الغاء الاستملاك بداعي مخالفته للقانون ولكنه يذكر عند سرده الوقائع والاسباب ان البلدية تجاوزت حد سلطتها باستملاكها قسما من عقاره على الصورة وللغاية المذكورتين آنفا وبما انه اذا اعتبر هذا القول من جانب المعترض انه طعن بقانونية الاستملاك فان البلدية التي اتخذت قرار الاستملاك تكون صالحة للخصومة في الدعوى وبما انه لا داعي لادخال الحكومة في الدعوى لان المعترض وان يكن قد ابرز صورة عن قرار وزير الاشغال العامة المتخذ في 19 ايلول سنة 1939 باحتلال القطعة المستملكة لم يطعن بهذا القرار ولم يطلب الغاءه
- مهلة الاعتراض على قرار الاستملاك
-
وبما ان قرار البلدية بالاستملاك قد صدقه مجلس ادارة القضاء بتاريخ 24 حزيران سنة 1931 كما يستفاد ذلك من الشرح المسطر في ذيل صورة قرار وزير الاشغال العامة المبرزة من المعترض وبما ان الاعتراض على قرار الاستملاك لدى مجلس الشورى كان يجب ان يرد في مدة الشهرين من تاريخ ابلاغه للمالك او من تاريخ علم المالك به علما لازما وفقا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 2979 الصادر في 9 شباط سنة 1952 المعمول به بتاريخ قرار الاستملاك المذكور وبما انه يستفاد من الشرح المذكور آنفا ان السيد ف. بوكالته عن المالكة السيدة ل. كان قد اعترض على القرار المذكور الى قائمقامية القضاء الذي احاله على البلدية فنظرت هذه في الاعتراض وقررت رده في 6 تموز سنة 1931 لموافقة التخمين لواقع الحال ولان القسم المستملك لا يضر بباقي القطعة وبما ان قرار البلدية بالاستملاك وقرارها برد الاعتراض عليه اضحيا مبرمين بحق صاحبة العقار بمرور المدة القانونية على صدورهما دون الطعن بهما لدى مجلس الشورى وبما ان المعترض قد اشترى العقار المذكور بموجب العقد المصدق بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1937 وقد ورد فيه ان البيع حصل بجميع حقوق المبيع من الانتفاع والارتفاق المترتب له او عليه وبما انه من جملة حقوق الارتفاق المرتبة على العقار حق استملاك قسم منه لمصلحة مشروع التنوير بالكهرباء وبما ان المعترض لا يمكنه الاعتراض على قرار الاستملاك بعد صيرورته مبرما وبما انه فضلا عن ذلك وعلى تقدير ان المعترض لم يكن عالما قبل شرائه بامر الاستملاك الواقع على قسم من العقار المبيع منه فقد علم به بتاريخ اعادة تخمين القسم المستملك في اول تموز سنة 1939 او على الاقل بتاريخ صدور قرار وزير الاشغال العامة رقم 692 في 19 ايلول سنة 1939 باحتلال القسم المذكور وعلى كل حال عند احتلال هذا القسم فعليا وبما ان اعتراضه على معاملة الاستملاك بتاريخ 15 نيسان سنة 1946 يكون واقعا بعد فوات المدة القانونية بزمن طويل ويكون بالتالي مردودا شكلا