Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يبلغ الامر المتقدم الذكر بالطريقة الادارية الى كل واحد من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب اخلاء العقارات في خلال ثلاثين يوما. وبعد انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع في وضع اليد ولو بالقوة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/21/