Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1965

Court
تمييز مدني
Number
39/1965
Date
06/04/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قيد مرسوم التخطيط في السجل العقاري على حقوق المستأجرين والمستثمرين

-

بما انه من الثابت ان التخطيط الذي اصاب العقار 2874

المزرعة قد اجرى في سنة 931 في ظل قانون الابنية العثماني

وبما ان هذا التخطيط وان يكن انتج اثارا بين الادارة المستملكة وصاحب

الملك الا ان الادارة لم تباشر تنفيذه الا في سنة 957 وفي ظل احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 45 /ل تاريخ 932/10/13

وبما انه بمقتضى الاجتهاد اذا لم تتم معاملات الاستملاك الجوهرية او لم

تنته في ظل قانون سنة 923 العثماني فان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45

/ ل الصادر في تشرين الاول سنة 932 تطبق على هذه المعاملات الجارية

تحت ظله

وبما ان مرسوم التخطيط لا يكون له مفعول تجاه الغير ولا سيما تجاه

المستأجرين الا بعد نشره وقيده في السجل العقاري وفقا لاحكام المادة

الرابعة من المرسوم رقم 45 / ل الذي فتح للمستأجرين حقا بالتعويض في

مادته السابقة فيستفيد من هذا الحق من وجد مستأجرا قبل هذا التاريخ وظل

مستأجرا حتى تسجيل المرسوم في السجل العقاري

وبما انه من الثابت ان الاشارة التي دونت في السجل العقاري وذلك سنة

939 قد اختصرت على العبارة التالية " ارتفاق تخطيط لمصلحة الاملاك

العامة "

وبما ان هذه الاشارة لم تشر الى مرسوم التخطيط او القرار القاضي

بالتصديق ورقمه وتاريخه وتعيين الاراضي او المباني المستملكة فهي لا تضر

باحكام المادتين الرابعة والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 45 / ل

وبما انه ليس والحالة هذه من تسجيل قانوني لمرسوم التخطيط يحول دون حق

المميز عليه من الاستفادة من احكام المادة السابعة من قانون الاستملاك )

المرسوم الاشتراعي رقم 45 ( لثبوت نشوء حق المدعي بتاريخ سابق لتسجيل

مرسوم الاستملاك تسجيلا قانونيا