Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2741 تاريخ 28/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: ان المصدر الذي ترفض بضاعته يحق له ان يعترض على القرار الصادر بالرفض لدى لجنة تحكيمية مؤلفة من: المهندس رئيس دائرة المراقبة او مندوبه- رئيسا عضو يعينه مدير الزراعة عضو يعينه المصدر وهذان العضوان ان يختاران من جدول مشتمل على اسماء ستة اشخاص تعينهم كل سنة مديرية الزراعة لهذه الغاية ويؤخذ قرار اللجنة بالاكثرية وهو غير قابل لاي اعتراض .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/11/