Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1593 20/02/1933

يختص بالقضاة المنتدبين للقيام بوظيفة قضاة عقاريين

مرسوم رقم 1593 تاريخ 20/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2782 تاريخ 03/03/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1593
التاريخ
20/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2782, 03/03/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1593 تاريخ 20/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القضاة المنتدبين للقيام بوظيفة قضاة عقاريين ينتمون الى مديرية العدلية ويخضعون مدة وجودهم في هذه الوظيفة لاحكام القوانين والترقيات والتأديبات المختصة بالقضاة والموظفين التابعين لمديرية العدلية. وعندما يعودون الى العدلية بعد انقضاء مدة انتدابهم يعينون في وظائف قضائية تعادل الصنف الذي يشغلونه في السلك القضائي.

المادة 2

مادة 2: ان القضاة العقاريين يخضعون فيما خص القيام بمعاملات تثبيت اعمال التحديد الموقت والفصل في الاعتراضات المنوه عنها في الفصول 4 و5 و7 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44/L.R. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ويخضعون لمراقبة تفتيش الدوائر العقارية العام فيما يتعلق بالاعمال الادارية العائدة لاحصاء العقارات وللتحديد الموقت واتمام الاجراآت المذكورة في الفصل 1 و3 و5 (المادة 35) من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44/L.R. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 شباط سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933