Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1594 21/02/1933

يقضي بالشروع في معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار- البقاع

مرسوم رقم 1594 تاريخ 21/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2780 تاريخ 27/02/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1594
التاريخ
21/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2780, 27/02/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1594 تاريخ 21/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1594 المؤرخ في 21 شباط سنة 1933 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار (البقاع) تجري اعمال معرفة الحقوق المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه الذي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933