Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7001 30/03/1967

احداث وظيفة كاتب عدل في فرن الشباك

مرسوم رقم 7001 تاريخ 30/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7001
التاريخ
30/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 28, 06/04/1967, ص. 502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7001 تاريخ 30/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل في فرن الشبال ( قضاء بعبدا) تشمل صلاحيته منطقة بلدية فرن الشبال.

المادة 2

مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطللوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه الاتي: فرن الشباك 1000 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967