المادة 1
مادة 1: ينشر عدد المدونين في سجلات احصاء 1932 لغاية تاريخ اول كانون الثاني 1965 في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية كما هو وارد في الجداول المرفقة.
مرسوم رقم 7008 30/03/1967
مرسوم رقم 7008 تاريخ 30/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 8837 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932
المتعلق بتنظيم سجلات النفوس
بناء على القرار رقم 2851 تاريخ اول كانون الاول سنة 1924
المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية
بناء على القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 951 المتعلق
بفيد وثائق الاحوال الشخصية.
بناء على المرسوم رقم 7564 تاريخ 8/9/1961 المتعلق بتنظيم
المديرية العامة للاحوال الشخصية.
وبناء على اقتراح وزير الداخلية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشر عدد المدونين في سجلات احصاء 1932 لغاية تاريخ اول كانون الثاني 1965 في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية كما هو وارد في الجداول المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء:شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة