Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7002 30/03/1967

نقل مكتب بريد وبرق كفرصغاب (محافظة لبنان الشمالي) خلال فصل الصيف من حرج- كفرصفاب الى حرج كفرصفاب واعطاء موظفي المكتب تعويضاً مقطوعاً لقاء ذلك

مرسوم رقم 7002 تاريخ 30/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7002
التاريخ
30/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/04/1967, ص. 575-576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7002 تاريخ 30/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكتب بريد وبرق كفر صغاب (محافظة لبنان الشمالي) خلال فصل الصيف من مرح كفر صغاب الى كفر صغاب وذلك من السادس عشر من شهر حزيران الى الخامس عشر من شهر تشرين الاول.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو الاستثمار وموزعو البريد في مكتب كفر صغاب تعويضا عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي المعين للانتقال.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم سنويا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2378 تاريخ 3/11/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967