Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4282 02/04/1966

بانشاء مركز دائم للهاتف في بلدة المختاره

مرسوم رقم 4282 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4282
التاريخ
02/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/04/1966, ص. 588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4282 تاريخ 02/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المختارة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966