المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المختارة
مرسوم رقم 4282 02/04/1966
مرسوم رقم 4282 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المختارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار
نصوص ذات صلة