المادة 1
مادة 1: يحذف اسم بلدية بكاسين من عداد البلديات المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9092 تاريخ 7/8/1952 وذلك ريثما تصدر المراسيم المنصوص عنها في المادة 240 من قانون المحاسبة العمومية.
مرسوم رقم 4291 02/04/1966
مرسوم رقم 4291 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحذف اسم بلدية بكاسين من عداد البلديات المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9092 تاريخ 7/8/1952 وذلك ريثما تصدر المراسيم المنصوص عنها في المادة 240 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو
نصوص ذات صلة