Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4291 02/04/1966

بحذف كلمة بكاسين من عداد البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة موقتا

مرسوم رقم 4291 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4291
التاريخ
02/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/04/1966, ص. 615-616
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4291 تاريخ 02/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحذف اسم بلدية بكاسين من عداد البلديات المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9092 تاريخ 7/8/1952 وذلك ريثما تصدر المراسيم المنصوص عنها في المادة 240 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966