المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة محطة بحمدون العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 بالارقام من 1 الى 31
مرسوم رقم 4385 02/04/1966
مرسوم رقم 4385 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 21/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة محطة بحمدون العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 بالارقام من 1 الى 31
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين
نصوص ذات صلة