Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4385 02/04/1966

اعلان منطقة درس منطقة محطة بحمدون العقارية

مرسوم رقم 4385 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 21/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4385
التاريخ
02/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 32, 21/04/1966, ص. 644-645
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4385 تاريخ 02/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة محطة بحمدون العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 بالارقام من 1 الى 31

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966