المادة 1
مادة 1: تعتبر بلدة المتين في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 19887 26/06/1958
مرسوم رقم 19887 تاريخ 26/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة