Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19887 26/06/1958

اعتبار بلده المتين مركزً للاصطياف

مرسوم رقم 19887 تاريخ 26/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19887
التاريخ
26/06/1958
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/1958, ص. 478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19887 تاريخ 26/06/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة المتين في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958