Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19905 02/07/1958

إحداث ملاك موقت في وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 19905 تاريخ 02/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19905
التاريخ
02/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/1958, ص. 560-561
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19905 تاريخ 02/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الخارجية والمغتربين حتى 31 كانون الاول سنة 1958 الملاك الموقت التالي: الوظيفة العدد الراتب الصهري المقطوع

سكرتير خاص للوزير 1 500 (خمسماية ليرة - لبنانية) مستكتبة 1 250 (مائتان وخمسون ليرة لبنانية) سائق دراجة 1 175 (مائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية) على ان تصرف رواتب هؤلاء الموظفين الموقتين من اصل الاعتماد المرصد في الباب 5 الفصل 1 البند 3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958