Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19855 20/06/1958

رفع المفوضية اللبنانية في بروكسل إلى درجة سفارة

مرسوم رقم 19855 تاريخ 20/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19855
التاريخ
20/06/1958
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1958, ص. 426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19855 تاريخ 20/06/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بروكسل الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958