المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بروكسل الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 19855 20/06/1958
مرسوم رقم 19855 تاريخ 20/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بروكسل الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة