Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19933 08/07/1958

إدخال تعديلات على المرسوم 19919 تاريخ 4-7-1958 القاضي باجراء تبديلات بين عدد- من القائمقامين

مرسوم رقم 19933 تاريخ 08/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19933
التاريخ
08/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/1958, ص. 572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19933 تاريخ 08/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت التعديلات الاتية على المرسوم رقم 19919 تاريخ 4 تموز سنة 1958 المذكور اعلاه: - ينقل السيد انطوان عزيز من قائمقامية قضاء الكوره ويكلف بوظيفة قائمقام قضاء جزين دون تعديل في الرتبة والراتب . - ينقل السيد اميل بستاني من قائمقامية قضاء جبيل ويكلف بوظيفة قائمقام الكوره- دون تعديل في الرتبة والراتب . - يعاد السيد روكز فاخوري الى وظيفته قائمقاما لقضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958