Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3166 27/06/1980

اجازة استكمال الدراسة للسنة الثالثة في فروع بعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي

مرسوم رقم 3166 تاريخ 27/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3166
التاريخ
27/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1980, ص. 768-769
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3166 تاريخ 27/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز لفروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية التالية المنشأة في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي ان تستكمل الدراسة للسنة الثالثة:

- كلية الاداب والعلوم الانسانية

- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية

- معهد العلوم الاجتماعية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980