Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3200 03/07/1980

اخضاع الأعمال المالية في بعض "اتحادات البلديات " الى سلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام

مرسوم رقم 3200 تاريخ 03/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3200
التاريخ
03/07/1980
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1980, ص. 777-778
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3200 تاريخ 03/07/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الاعمال المالية في كل من اتحادات البلديات التالية: "اتحاد بلديات كسروان - الفتوح" "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني" و"اتحاد بلديات- المتن الشمالي- الساحلي والاوسط" لسلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980