Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3213 03/07/1980

تعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2931 تاريخ 5-5-1980 المتضمن تحديد العدد الأقصى للطـلاب الممكن قبولهم في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 19801981

مرسوم رقم 3213 تاريخ 03/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3213
التاريخ
03/07/1980
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1980, ص. 784-785
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3213 تاريخ 03/07/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2931 تاريخ 5/5/1980 ما يلي: "الفلسفة العامة او علم النفس بالفرنسية الفلسفة العامة او علم النفس بالانكليزية" بدلا من: "الفلسفة العامة بالفرنسية الفلسفة العامة بالانكليزية" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980