Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15572 11/07/1949

تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المدعو شبل ناصيف جرجي الحاج بطرس

مرسوم رقم 15572 تاريخ 11/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15572
التاريخ
11/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1949, ص. 292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15572 تاريخ 11/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 28 حزيران سنة 1949 بحق المدعو شبل ناصيف جرجي الحاج بطرس يجري التنفيذ شنقا في الساحة الكائنة امام قصر العدل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949