المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 28 حزيران سنة 1949 بحق المدعو شبل ناصيف جرجي الحاج بطرس يجري التنفيذ شنقا في الساحة الكائنة امام قصر العدل
مرسوم رقم 15572 11/07/1949
مرسوم رقم 15572 تاريخ 11/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 28 حزيران سنة 1949 بحق المدعو شبل ناصيف جرجي الحاج بطرس يجري التنفيذ شنقا في الساحة الكائنة امام قصر العدل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة