المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في لاباز تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بوليفيا
مرسوم رقم 15579 13/07/1949
مرسوم رقم 15579 تاريخ 13/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في لاباز تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بوليفيا
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة