Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15579 13/07/1949

انشاء قنصلية فخرية في لاباز (جمهورية بوليفيا)

مرسوم رقم 15579 تاريخ 13/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15579
التاريخ
13/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 29, 20/07/1949, ص. 419
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15579 تاريخ 13/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في لاباز تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بوليفيا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949