المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقطين بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 24 حزيران سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم رقم 15573 11/07/1949
مرسوم رقم 15573 تاريخ 11/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقطين بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 24 حزيران سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاي: رياض الصلح
نصوص ذات صلة