Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15573 11/07/1949

ابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقسطين بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

مرسوم رقم 15573 تاريخ 11/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15573
التاريخ
11/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1949, ص. 293
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15573 تاريخ 11/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقطين بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 24 حزيران سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاي: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949