المادة 1
مادة 1: اعفي محمد حرشو البرازي من المدة الباقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1950.
مرسوم رقم 2276 06/07/1953
مرسوم رقم 2276 تاريخ 06/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعفي محمد حرشو البرازي من المدة الباقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1950.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة