Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2276 06/07/1953

اعفاء محكوم من مدة باقية من عقوبة حبس

مرسوم رقم 2276 تاريخ 06/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2276
التاريخ
06/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/1953, ص. 334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2276 تاريخ 06/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي محمد حرشو البرازي من المدة الباقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953