Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2278 08/07/1953

الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان

مرسوم رقم 2278 تاريخ 08/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/1953. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2278
التاريخ
08/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/1953, ص. 1227
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 2744 تاريخ 04/03/1980
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2744 تاريخ 04/03/1980 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2278 تاريخ 08/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1953

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953