المادة 1
مادة 1: تلغى السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.
مرسوم رقم 2278 08/07/1953
مرسوم رقم 2278 تاريخ 08/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/1953. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1953
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة