Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2268 06/07/1953

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضاء مرجعيون

مرسوم رقم 2268 تاريخ 06/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2268
التاريخ
06/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/1953, ص. 321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2268 تاريخ 06/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2268 الصادر بتاريخ 6 تموز سنة 1953, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 28 ايلول 1953 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء مرجعيون: هوره - جديدة مرجعيون - ابل السقي - دبين بلاط. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح اعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة بالمادة السابعة وكذلك في المناطق المجاورة لها يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953